تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
14 - لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته الا بعد الاستيذان ، ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير اذنه . 15 - يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، وفي رواية إذا بلغوا ست سنين . 16 - لا ينظر على الأقوى إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها ، لا مثل السن والظفر على الأقوى والشعر ونحوها . 17 - يجوز وصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر اليه على كراهة . 18 - لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها الا من وراء الثوب . 19 - إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر اليه ، فلا يجوز الأخر بجوازه . 20 - يكره اختلاط النساء بالرجال الا للعجائز ، ولهن حضور الجمعة والجماعات . 21 - يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر ، ولا يجب على الرجال التستر وان كان يحرم على النساء النظر . نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء ، ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر بل مع العلم بوقوع النظر من غير تعمد أيضا بل يكفي كونها في مظان النظر عادة وذلك من باب حرمة الإعانة على الإثم أو النهي عن المنكر . وفي التمسك بهما في المقام نظر بل منع . بل مع العلم بوقوع النظر في غير تعمد أيضا ، بل يكفي كونها في مظان النظر عادة . 22 - هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرجل والمرأة وانه العضو الفلاني أو غيره أو مطلقه ، فلو رأى الأجنبية من بعيد بحيث