الاحتياط بالترك .
وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الاعراب وغيرهم ، وهو مشكل .
نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن مع التصميم على ترك النظر العمدي . ولا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتنان .
3 - يجوز لكل من المرأة والرجل النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبة . نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن .
4 - يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الأخر حتى العورة مع التلذذ وبدونه ، بل يجوز لكل منهما مس الأخر بكل عضو منه كل عضو من الأخر مع التلذذ وبدونه .
5 - الخنثى مع الأنثى كالذكر ومع الذكر كالأنثى .
6 - لا يجوز النظر إلى الأجنبية ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة ، واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة والتلذذ . وقيل بالجواز فيهما مرة ، ولا يجوز تكرار النظر . والأقوى المنع مطلقا .
7 - يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذذ وريبة وكذا نظرهن إليه .
8 - يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع :
منها : مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل وكانت مضطرة إلى معالجته ،
منهاج المؤمنين — صفحة 203
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٠٣