ويستحب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض .
الفصل الرابع : في أحكام النظر
وفيه مسائل :
1 - يجوز لمن يريد تزويج امرأة ليست في حبالة أحد ولا في عدته أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها ، والأقوى جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها . ولا يشترط أن يكون ذلك باذنها ورضاها ، بشرط احتمال قبولها الزواج معه احتمالا عقلائيا . نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ ، وان علم أنه يحصل بنظرها قهرا .
ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض ، وهو الاطلاع على حالها بالنظر الأول .
ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها ، وان يحتمل اختيارها والا فلا يجوز .
ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار ، وان كان الأحوط الاقتصار على الأول . وأيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أولا ، وان كان الأحوط الاقتصار على الثاني . ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد زواجها ، ولكن لا يترك الاحتياط بالترك .
2 - يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة ، أي خوف الوقوع في الحرام . والأقوى الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره في زمان صدور النصوص إذا أحرز ، وفي صورة الشك لا يترك
منهاج المؤمنين — صفحة 202
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٠٢