في الليلة الأولى من شهر رمضان فإنه يستحب فيها ، وفي النصف من كل شهر .
وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى . ويكره في السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الإملاء والجماع قائما وتحت الشجرة المثمرة وعلى سقوف البنيان وفي وجه الشمس الا مع الستر . ويكره أن يجامع وعنده من ينظر اليه ولو الصبي الغير المميز ، وان ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع الا بذكر اللَّه ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر اللَّه أو شيء من القرآن . ويكره أن يطرق المسافر أهله ليلا حتى يصبح .
6 - ويستحب الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ، ويستحب عند ميل الزوجة اليه .
7 - ويستحب السعي في التزويج ، والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين ، كما يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته . ولكن يكره تزويج الصغار قبل البلوغ ، وبلوغ البنت تسع سنوات .
8 - ويكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع .
9 - ويستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة ، كما يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماع ، كما يستحب الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميلة وعدم طوله وتمكنه ، ويستحب تخفيف مؤنة الزواج وتقليل المهر ، ويستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة ولا يدخل عليها أحد من الرجال ،
منهاج المؤمنين — صفحة 201
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٠١