تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ضمن عقده ، وأما بعد تماميته فهو أجنبي عن الوقف فليس له جعل التولية ، ولا عزل من جعله متوليا ، إلا إذا اشترط في ضمن عقده لنفسه ذلك ، بأن جعل التولية لشخص وشرط انه متى أراد أن يعزله عزله . 16 - لو عين الواقف وظيفة المتولي وشغله فهو المتبع ولو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف وإجارته وتحصيل أجرته وقسمتها على أربابه وأداء خرجه ونحو ذلك ، ويجوز ان يجعل الواقف تولية بعض الأمور لشخص وبعضها لاخر . 17 - لو أوقف عينا على الفقراء أو العلويين ، أو تصرف في سبيل اللَّه أو في سبيل الخير والثواب ولم يعين متوليا ، يرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي . 18 - في الأوقاف التي توليتها للحاكم الشرعي ومنصوبه مع فقدهما وعدم الوصول إليهما توليتها لعدول المؤمنين . 19 - إذا أوقف العين على الذرية طبقة بعد طبقة وبطنا بعد بطن ، فإذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا ، تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية ، فيرجع المستأجر على ورثة الأجر بقسط المدة الباقية ان كان قد قبض الأجرة وخلف تركة ، والا لم يجب على الوارث الوفاء من ماله كغيرها من الديون ، هذا إذا كان قد آجرها لمصلحة أو لم يكن ناظرا ، فلو كان ناظرا ومتوليا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة ، وكذا لو كان المؤجر هو المتولي في الوقف مع كونه غير مستحق . 20 - لو خرب الوقف وانهدم فإنه لا يخرج من عنوان الوقف ما لا يمكن إعادة العين إلى حالها الأولى ، ولا الانتفاع بها إلا ببيعها والانتفاع بثمنها كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق فتباع ويشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم ، والأحوط مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة .
منهاج المؤمنين — صفحة 171 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي