كتاب الوقف وأخواته
وفيه مسائل :
1 - الوقف : هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، وقد وردت الروايات الكثيرة في فضله وثوابه الجزيل ، ففي الخبر الشريف عن مولانا الصادق عليه السلام قال :
« ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته ، وولد صالح يدعو له » .
2 - يعتبر في الوقف الصيغة ، وهي : كل ما دل على إنشاء المعنى المذكور مثل « وقفت » و « حبست » و « سبلت » و « تصدقت » إذا اقترن به ما يدل على ارادته كقوله : « صدقة مؤبدة لا تباع ولا توهب » ونحو ذلك ولا يعتبر فيه العربية ولا الماضوية بل يكفي الجملة الاسمية مثل : هذا وقف أو هذه محبسة أو مسبلة .
3 - تخرج العين من ملك المالك بوقفها ، فلا يحق له ولغيره بيعها أو هبتها ، ولا تورث . نعم يجوز بيعها في موارد خاصة كما مر بيانها في كتاب البيع .
منهاج المؤمنين — صفحة 168
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٦٨