تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
4 - لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها ، وكذا الوقف على العناوين الكلية كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوهما ، أما الوقف الخاص كالوقف على الذرية فيصح الوقف بقبول الموقوف عليه أو وكيله ، والأحوط في الوقف العام قبول الحاكم الشرعي . 5 - لو عين ملكا للوقف ، وقبل إجراء الصيغة لو ندم أو مات فإنه لا يتحقق الوقف ويكون ميراثا . 6 - يعتبر في الوقف قصد القربة على الأحوط والتنجيز والدوام بمعنى عدم توقيته بمدة ، فلو قال وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة ، أو بعد موتي أو إلى سنة ، ثم لا يكون وقفا سنة ثم يكون وقفا ، بطل الوقف . 7 - يشترط في صحة الوقف القبض ، ويعتبر فيه ان يكون باذن الواقف ففي الوقف الخاص يعتبر قبض الموقوف عليهم ويكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات ، ولو كان فيهم قاصر قام وليه مقامه ، واما الوقف العام وما وقف عليها كالمساجد ، فان جعل الواقف له قيما ومتوليا اعتبر قبضه أو قبض الحاكم وكذا المال في الوقف على العناوين الكلية كالفقراء . 8 - لو وقف مسجدا أو مقبرة ، كفى في القبض صلاة واحدة فيه أو دفن ميت واحد فيها باذن الواقف وبعنوان التسليم والقبض ، ولو مات الواقف قبل القبض مطلقا ، بطل الوقف وكان ميراثا . 9 - يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه . 10 - يعتبر في الموقوف ان يكون عينا مملوكة يصح الانتفاع به منفعة محللة ، مع بقاء عينه بقاء معتدا به ، غير متعلق لحق الغير المانع من التصرف ، ويمكن قبضه ، فلا يصح وقف المنافع ولا الديون ، ولا ما لا يملك مطلقا كالحر ، أو ما لا