تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
يملكه المسلم كالخمر ، ولا ما لا انتفاع به الا بإتلافه كالأطعمة والفواكه ، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرم كآلات اللهو والقمار ، ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة ، كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزها أو بيعها . ولا يصح وقف العين المرهونة ولا ما لا يمكن قبضه كالدابة الشاردة ، ويصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه بالشرائط كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان . 11 - لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا ، بل يكفي كونها معرضا للانتفاع ولو بعد مدة . فيصح وقف الدابة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر الا بعد سنين . 12 - يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف ، فلا يصح الوقف ابتداء على المعدوم كالولد الذي لم يولد ، نعم لو وقف على المعدوم أو الحمل تبعا للموجود ، بأن يجعل طبقة ثانية أو مساويا للموجود في الطبقة بحيث شاركه عند وجوده صح الوقف . 13 - يعتبر في الوقف إخراجه عن نفسه ، فلو وقف على نفسه بطل ، نعم لو وقف على قبيل هو منهم ابتداء ، أو صار منهم كالفقراء ، شاركهم في الانتفاع . 14 - يجوز للواقف ان يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه دائما ، أو إلى مدة ، مستقلا أو مشتركا مع غيره . وكذا يجوز جعلها للغير كذلك ، كما يجوز جعل التولية لشخص فيكون المتولي من يعينه ذلك الشخص . 15 - انما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي
منهاج المؤمنين — صفحة 170 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي