تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
21 - يجوز إحراز الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بينهما ، فيتصديه مالك الطلق مع متولي الوقف أو الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي مع مراعاة نظر أهل الخبرة . 22 - ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي ، إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متوليا ، نعم يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصديه وظيفته ان لم يشترط عليه المباشرة . 23 - لو عين الواقف شغل المتولي ووظيفته ، فخان المتولي في التصرف ، للحاكم الشرعي أن يعين متوليا أمينا بدله أو يقيم معه أمينا . 24 - الفرش الموقوفة لحسينية لا يجوز إخراجها إلى مسجد للصلاة عليه وان كان قريبا منها . 25 - لو عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين ، وكان ذلك أجرة عمله ليس له أزيد منه وان كان أقل من أجرة مثله . 26 - الأوقاف على الجهات العامة التي لا يملكها أحد كالمساجد والمشاهد لا يجوز بيع أعيانها ، واما ما يتعلق بها من الآلات والفرش وثياب الضرائح وأشباه ذلك فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها وان أمكن الانتفاع بها في المحل الذي أعدت بغير الانتفاع الذي أعدت له ، بقيت على حالها أيضا ، كالفرش في المسجد لو فرض استغناؤه عن الافتراش بالمرة ، لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحر أو البرد مثلا يجعل سترا لذلك المحل ، ولو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إمساكها وإبقائها فيه الا الضرر والتلف ، تجعل في محل آخر مماثل له بان تجعل ما للمسجد لمسجد آخر الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن المماثل أو استغنى عنها بالمرة جعلت في المصالح العامة ، هذا إذا