أمكن الانتفاع بها باقية على حالها ، واما لو فرض انه لا يمكن الانتفاع بها الا ببيعها وكانت بحيث لو بقيت على حالها تلفت بيعت وصرف ثمنها في ذلك المحل ان احتاج اليه ، والا ففي المماثل ثم المصالح .
27 - لو وقف على مسجد فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه وفرشه ، وان زاد فلمؤذنه وامامه متساويا ، والأولى المصالحة بينهما في التقسيم ، وان عين مقدار الحصص للتعمير والمؤذن ولإمام جماعة المسجد يتعين .
28 - لو وقف على سيد الشهداء عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته من اجرة القاري وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين وغيرهم .
29 - يشترط في الموقوف عليه التعيين ، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين لم يصح .
30 - تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم ، والاطمئنان وبإقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته ، وبكونه في تصرف الوقف بان يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض وبالبينة الشرعية .
والفقهاء - أعزهم اللَّه في الدين - يبحثون هنا - إلحاقا بالوقف - عن الهبة وتسمى نحلة وعطية وعن السكنى وتوابعها كالعمرى وعن التحبيس والصدقة ، والكلام يقع فيها ويطلب الباقي من الكتب الفقهية المفصلة .
فصل في الصدقة
1 - قد وردت الأخبار الكثيرة على ندب الصدقة والحث عليها ، خصوصا في أوقات مخصوصة كالجمعة وعرفة وشهر رمضان ، وعلى طوائف مخصوصة كالجيران والإحرام حتى ورد في الخبر الشريف : « لا صدقة وذو رحم محتاج » .
منهاج المؤمنين — صفحة 173
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٧٣