تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الثاني : ينعقد اليمين على الفعل لو كان واجبا على الأحوط أو مندوبا أو مباحا مع الأولوية في فعله عند العقلاء ، وتنعقد على ترك الفعل لو كان حراما أو مكروها أو مباحا مع الأولوية في تركه عند العقلاء . الثالث : ينعقد اليمين باللَّه بأسمائه المختصة به أو بما دل عليه عز وجل مما ينصرف اليه عند الإطلاق كالخالق والرازق ، والأحوط أن يكون باسم الجلالة ، أي قوله : « واللَّه » أو « باللَّه » أو « تاللَّه » لأفعلن كذا أو لأترك كذا . ولا ينعقد اليمين بالحلف باسم النبي صلى اللَّه عليه وآله وأسماء الأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة المعظمة ، ولا بالقرآن الكريم ولا بالكعبة المشرفة وسائر الأمكنة المحترمة . الرابع : أن يتلفظ بالقسم ، ولا يصح كتابة ولا قصدا في قلبه . والأخرس انما يصح منه القسم بالإشارة مع القصد . الخامس : انما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره ، ولو كان مقدورا ثم طرأ عليه العجز بعدها انحلت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه أو أبدا إذا كان الحلف مطلقا . وكذا الحال في العسر والحرج الرافعين للتكليف . 3 - لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، الا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام وكان المنع متوجها اليه . ولو حلفا في غير ذلك كان للأب أو الزوج حل اليمين فيرتفع أثرها ، فلا حنث ولا كفارة عليه . 4 - إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها ، وحرمت عليه مخالفتها ، ووجبت الكفارة بحنثها . والحنث الموجب للكفارة هي المخالفة عمدا ، فلو كانت جهلا أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها فلا حنث ولا كفارة .
منهاج المؤمنين — صفحة 166 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي