تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
انحل نذره وسقط عنه ولا شيء عليه . نعم لو نذر صوما فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من الطعام على الأقوى ، والأحوط مدان . 22 - كما ذكرنا انما يتحقق الحنث الموجب لكفارة بمخالفة النذر اختيارا ، فلو أتى بشيء تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا أو اضطرارا أو إكراها لم يترتب عليه شيء ولم ينحل النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا أو موقتا وقد بقي الوقت ، ولو فعل فعليه الكفارة ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان . الفصل الثاني : في العهد وفيه مسائل : 1 - العهد : هو أن يعاهد على إتيان فعل أو تركه ، كما في النذر على وجه مخصوص ، فلا ينعقد بمجرد النية ، بل يحتاج إلى الصيغة . ولا يشترط العربية ، بل يجوز بأي لغة كانت ، وصورتها : عاهدت اللَّه أو علي عهد اللَّه متى كان كذا ان أفعل كذا ، أو مطلقا من دون شرط وتعليق كالنذر . 2 - يعتبر في المعلق عليه ان كان مشروطا ما اعتبر فيه في النذر المشروط ، وأما ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كالنذر يعتبر فيه أن يكون من الطاعة ، كالصلاة الواجبة على الأحوط والمندوبة ، أو يكون في إتيانه الرجحان لو عاهد على الفعل ، أو يكون في تركه الرجحان لو عاهد اللَّه على الترك . 3 - مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفارة ، ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . 4 - لو عاهد اللَّه أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر ، قومه وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي .
منهاج المؤمنين — صفحة 164 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي