15 - لو نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم ، ويكفي الحضور والسلام على المزور ، ولا يجب عليه غسل الزيارة وصلاتها ان لم ينذرها .
وان عين اماما لم يجز غيره وان كانت زيارته أفضل ، ولو عجز عن زيارة المعين لم يجب زيارة غيره بدلا عنه ولا شيء آخر .
16 - لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وفرشه ومعونة زواره وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين من الخدام المواظبين بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعزيتهم . هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصة أو انصراف إلى جهة خاصة والا اقتصر عليها .
17 - لو نذر شيئا للإمام عليه السلام أو بعض أولاده ، فإن لم يقصد جهة معينة جاز صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له ، من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين وغيرهما من وجوه الخير كبناء المسجد والقنطرة ونحو ذلك .
18 - لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة عليهم السلام أو لمشهد من المشاهد المشرفة ونحو ذلك يتبعها نماؤها المتصل كالسمن ، وأما المنفصل كالحمل واللبن فالأحوط الإلحاق . وأما النتاج الموجود قبل النذر واللبن المحلوب كذلك فلمالكه .
19 - لو نذر ان برأ مريضة أو قدم مسافرة صام يوما مثلا ، فبان أن المريض برأ والمسافر قدم قبل النذر لم يلزم .
20 - لو نذر أحد الوالدين تزويج بنتهما الصغيرة لسيد فاختيار ذلك معها بعد البلوغ ، فلا اعتبار بالنذر حينئذ .
21 - لو عجز الناذر عن المنذور في وقته ان كان موقتا أو مطلقا ان كان مطلقا ،
منهاج المؤمنين — صفحة 163
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٦٣