اللَّه فيكفيه كل ما هو كذلك ، كصوم يوم أو صلاة ركعتين أو صدقة إلى غير ذلك .
8 - لو نذر صوم يوم معين لا يجوز له السفر في ذلك اليوم ، فان سافر ولم يصم لزمه القضاء والكفارة - عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا - وان اضطر إلى السفر أو بدا له عذر شرعي في إفطار ذلك اليوم كالمرض أو الحيض يكفيه قضاء ذلك اليوم .
9 - ان لم يف الناذر بنذره اختيارا فعليه الكفارة المخيرة من العتق والصيام شهرين والإطعام ستين مسكينا .
10 - لو نذر ترك عمل في وقت معين فيجوز ارتكابه بعد ذلك الوقت ، ولو فعله قبله نسيانا أو إكراها فلا شيء عليه ، ولكن متى ما تذكر أو رفع الإكراه يجب عليه الوفاء إلى حين الوقت المعين ، وان فعل اختيارا بعد رفع الإكراه والنسيان يجب عليه الكفارة .
11 - لو نذر ترك عمل كترك السيجار من دون وقت معين ، فان فعل نسيانا أو إكراها فلا شيء عليه ، والا - حتى ولو بعد النسيان ورفع الإكراه - لو فعل اختيارا يجب عليه الكفارة .
12 - لو نذر صوم كل جمعة مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر وعليه القضاء .
13 - لو نذر صدقة بمقدار معين فمات قبل أن يفي بالنذر ، فإنه يخرج من أصل تركته ويتصدق به .
14 - ان نذر الصدقة على فقير معين لزم ، فلا يجوز له أن يتصدق بتلك الصدقة على فقير آخر ، وان مات فالأحوط تسليمها إلى ورثته ان كانوا فقراء ، والا فبإذن الحاكم الشرعي يعطيها لفقير آخر .
منهاج المؤمنين — صفحة 162
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٦٢