تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
3 - لا ينعقد نذر الزوجة مع منع الزوج عن ذلك ، ومع المنع يكون النذر باطلا . وان نذرت باذنه فلا يحق له حله ولا المنع عن الوفاء به . 4 - ينعقد نذر الولد مع اذن والده ، فيجب عليه أن يعمل بنذره وينحل بنهيه عنه بعد النذر . 5 - يشترط في متعلق النذر مطلقا أن يكون مقدورا للناذر ، وأن يكون طاعة للَّه تعالى صلاة أو حجا أو صوما ونحو ذلك مما يعتبر في صحتها القربة أو أمرا ندب اليه الشرع ويصح التقرب به ، كزيارة المؤمنين وتشييع الجنازة وعيادة المرضى وغيرها ، فينعقد على الأحوط في كل واجب أو مندوب ولو كفائيا إذا تعلق بفعله ، وفي كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركه . وأما المباح - كما إذا نذر أكل طعام أو تركه - فان قصد به معنى راجحا كما لو قصد بأكله التقوي والنشاط على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة ، فلا إشكال في انعقاده ، كما لا إشكال في عدم الانعقاد فيما إذا صار متعلقة فعلا أو تركا بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحا ولو دنيويا . وأما إذا لم يقصد به معنى راجحا ولم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيته وكان متساوي الطرفين فحينئذ لا ينعقد النذر . 6 - النذر على ما نذر ، فلو نذر الصلاة أو الصوم في زمان معين تعين ، فلو أتى بها في غيره لم يجز . وكذا لو نذرها في مكان فيه رجحان فلا يجزي في غيره وان كان أفضل كالصلاة في غرفة فيها رجحان كحضور القلب . ولو نذر الصدقة بعد شفاء مريضه فلو تصدق قبله لا يجزي عن نذره . 7 - لو نذر صوما ولم يعين العدد ولا الزمان كفى صوم يوم متى شاء ، ولو نذر صلاة ولم يعين الكيفية ولا الكمية فيجزيه صلاة ركعتين ، ولو نذر صدقة ولم يعين جنسها ومقدارها كفى أقل ما يتناوله الاسم ، ولو نذر أن يأتي بفعل قربى إلى