كتاب الأيمان والنّذور
وفيه فصول :
الفصل الأول : في النذر
وفيه مسائل :
1 - النذر : هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على نحو مخصوص . ولا ينعقد بمجرد النية ، بل لا بد من الصيغة ، وهي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمته للَّه تعالى بأن يقول : للَّه علي ان أصوم أو أن أترك شرب الخمر . ولا يشترط أن تكون الصيغة بالعربية ، بل تتحقق بأي لغة كانت .
2 - يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلق نذره ، فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون حال جنونه ولا المكره ولا السكران بل ولا الغضبان غضبا رافعا للقصد ، ولا السفيه المحجور عليه ان كان المنذور مالا ولو في ذمته ، ولا المفلس المحجور عليه ان كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلق به حق الغرماء .
منهاج المؤمنين — صفحة 160
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٦٠