تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك . 7 - لو عرفها لسنة ولم يجد مالكها تخير بين أمور ثلاثة : تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، وإبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان . والأحوط أن يكون ذلك في كل الصورة بإذن الحاكم الشرعي . 8 - إذا عرفها سنة ثم أبقاها أمانة في يده ، فان تلفت ولم يفرط ولم يتعد فلا ضمان عليه ، وان تملكها أو تصدق بها فعليه الضمان مطلقا . 9 - إذا التقط الصبي أو المجنون ، فان كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما ، وان كانت درهما فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة وبعد التعريف ان كان من الولي أو من غيره يجري التخيير المتقدم . 10 - لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط وتصدق بها عن صاحبها . 11 - لو تلفت اللقطة في أثناء السنة فإن لم يكن عن تفريط وتعد فلا ضمان على الملتقط والا فعليه الضمان . 12 - يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزي في غيره ، وإذا كان الالتقاط في الأماكن العامة كالسوق والطريق العام وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كما مر . وان كان في القفار والبراري عرفها لمن يجده فيها ، حتى أنه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرفها فيهم ، فإن لم يجد المالك فيها أتم التعريف في غيرها من البلاد ، أي بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها فيه . وينبغي أن يكون في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك . 13 - إذا التقط في موضع الغربة ولم يقدر على البقاء للتعريف بها جاز له