كتاب اللقطة
وفيه فصلان
الفصل الأول : في تعريفها وأقسامها
اللقطة : هي المال الضائع عن مالكه لا يد لأحد عليه ، فهو مجهول المالك .
والضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال ، والأول يسمى « لقيطا » والثاني يسمى « ضالة » والثالث يسمى « لقطة » بالمعنى الأخص . ويقع الكلام في القسم الثالث .
ويجوز أخذها والتقاطها على كراهة ، وأشد كراهة لو كانت في الحرم المكي .
الفصل الثاني : في بيان جملة من أحكام اللقطة بالمعنى الأخص
وفيه مسائل :
1 - كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال فالأحوط عدم أخذه بقصد أن يتملكه ، والأحوط وجوبا أن يتصدق به عن مالكه
منهاج المؤمنين — صفحة 153
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٥٣