تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
كتاب اللقطة وفيه فصلان الفصل الأول : في تعريفها وأقسامها اللقطة : هي المال الضائع عن مالكه لا يد لأحد عليه ، فهو مجهول المالك . والضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال ، والأول يسمى « لقيطا » والثاني يسمى « ضالة » والثالث يسمى « لقطة » بالمعنى الأخص . ويقع الكلام في القسم الثالث . ويجوز أخذها والتقاطها على كراهة ، وأشد كراهة لو كانت في الحرم المكي . الفصل الثاني : في بيان جملة من أحكام اللقطة بالمعنى الأخص وفيه مسائل : 1 - كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال فالأحوط عدم أخذه بقصد أن يتملكه ، والأحوط وجوبا أن يتصدق به عن مالكه