تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
التعريف ، سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده . وإذا كان بعد التملك ، فان كانت موجودة عنده دفعها اليه ، وان كانت تالفة أو بمنزلة التالف دفع اليه البدل ، وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة . 25 - إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها اليه ، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه . ولا يكفى مجرد التوصيف ، بل لا يكفى حصول الظن أيضا . 26 - إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ، ومن أخذه ضمنه ووجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم وعليه الفحص عن صاحبه ، فإذا يئس منه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك . وإذا كان شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بثمنها . ويكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها . 27 - ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج والحمام مما لم يعرف صاحبه وله مالك عادة الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة بل هو داخل في عنوان مجهول المالك ، فيتفحص عن صاحبه وعند اليأس منه يتصدق به . هذا ، وفي القسم الثاني من اللقطة - أي الضالة - مسائل أخرى مذكورة في الكتب الفقهية المفصلة . 28 - لقيط دار الإسلام محكوم بحريته ، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه . وأخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه ، فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره ، الا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره ، فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط . 29 - اللقيط ان وجد متبرع بنفقته أنفق عليه ، والا فإن كان له مال أنفق عليه
منهاج المؤمنين — صفحة 158 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي