التعريف ، سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده .
وإذا كان بعد التملك ، فان كانت موجودة عنده دفعها اليه ، وان كانت تالفة أو بمنزلة التالف دفع اليه البدل ، وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة .
25 - إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها اليه ، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه . ولا يكفى مجرد التوصيف ، بل لا يكفى حصول الظن أيضا .
26 - إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ، ومن أخذه ضمنه ووجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم وعليه الفحص عن صاحبه ، فإذا يئس منه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك . وإذا كان شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بثمنها . ويكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها .
27 - ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج والحمام مما لم يعرف صاحبه وله مالك عادة الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة بل هو داخل في عنوان مجهول المالك ، فيتفحص عن صاحبه وعند اليأس منه يتصدق به .
هذا ، وفي القسم الثاني من اللقطة - أي الضالة - مسائل أخرى مذكورة في الكتب الفقهية المفصلة .
28 - لقيط دار الإسلام محكوم بحريته ، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه . وأخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه ، فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره ، الا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره ، فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط .
29 - اللقيط ان وجد متبرع بنفقته أنفق عليه ، والا فإن كان له مال أنفق عليه
منهاج المؤمنين — صفحة 158
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٥٨