تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وصاحبه بعد اليأس من الظفر عند صاحبه . 2 - اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم ولم يحرز رضاه بأخذها لا يجوز له أن يأخذها من دون اذنه ، ولو لم يعرف مالكها جاز تملكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها ، وان كان الأحوط وجوبا متى ما وجد مالكها أن يدفع عوضها اليه . 3 - المراد من الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة ، وهو وان اختلف عياره بحسب الأزمنة والأمكنة ، ولكن هو ما يساوي ( 6 / 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة ، وان عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال . 4 - إذا كان اللقطة قابلة للتعريف وفيها علامة يمكن من خلالها معرفة صاحبها - وان كان من المخالفين أو الكفار الذين هم في أمان المسلمين - لو كان بمقدار درهم فما زاد ، فيجب على الملتقط أن يعرفها في مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات ومجالس التعازي ، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها ، وان كره ذلك فيها فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها ، إلى أسبوع في كل يوم مرتان ، ثم إلى شهر في كل أسبوع مرة ، ثم إلى سنة في كل شهر مرة واحدة . ويكفي ما يصدق عليه التعريف في سنة عرفا وان لم يكن بالنحو الذي مر ، بحيث لم يعد في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه ، بل عدوه فاحصا في هذه المدة . 5 - لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط ، بل يجوز استنابة الغير مجانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه . 6 - تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي ، فإن لم يبادر اليه كان عاصيا ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه ، بل تجب
منهاج المؤمنين — صفحة 154 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي