السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ، ولا يجوز السفر بها إلى بلده . وإذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين . وإذا التقطها في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف .
14 - لو تيقن من اليوم الأول بعدم وجدان مالكها جاز له التصدق بها عن مالكها ، فلو وجد ولم يرض بالتصدق فعلى الملتقط أن يعوضه ويكتب له ثواب الصدقة .
15 - لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن أنه ماله فتبين أنه ضائع عن غيره ، صار بذلك لقطة وعليه حكمها . وكذا لو رأى مالا ضائعا فنحاه بعد أخذه من جانب إلى آخر ، وكذا لو دفعه برجله أو بيده فيحركه من مكانه .
16 - اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط ، ويتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك ، ويكفي أن يقول : وجدت شيئا أو مالا . فإذا ادعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته من وعائه وصنعته وأمور يبعد اطلاع غير المالك عليه من عدده وزمان ضياعه ومكانه وغير ذلك ، فان توافقت الصفات والخصوصيات التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة في ذلك المال فقد تم التعريف . ولا يضر جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالبا ولا يلتفت إليها إلا نادرا .
17 - لو كانت اللقطة بمقدار درهم ( 6 / 12 حمصة ) أو أكثر ولم يعرفها بل وضعها في محل فتلفت أو وجدها آخر فإنه يضمن الأول والثاني .
18 - إذا كانت اللقطة مما لا تبقى لسنة كاللحم والفواكه ، فعليه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله أن يقومها ويبيعها ويبقى ثمنها أمانة بيده ، فإن لم يجد صاحبها تصدق بها عنه .
منهاج المؤمنين — صفحة 156
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٥٦