تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
19 - لا يضر حمل اللقطة في وضوئه وصلاته لو كان من قصده معرفة صاحبها . 20 - إذا تبدل حذاؤه بحذاء غيره وما شاكل ذلك ، فان علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة ، فإن كانت قيمته أكثر من مال الأخر تصدق بالزائد ان لم يمكن إيصاله إلى المالك بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا وان لم يعلم أنه وجوبا قد تعمد ذلك ، فان علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه ، وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك ، فإن كان أقل من الدرهم تصرف فيه ، وان كان أكثر فبعد سنة يتصدق بثمنها عن صاحبه . 21 - إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع اليه العين والنماء ، سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده . وإذا حصل لها نماء منفصل ، فان حصل قبل التملك كان للمالك ، وان حصل بعده كان للملتقط . 22 - يحل على غير الملتقط أن يأخذ اللقطة التي تقل عن الدرهم لو أودعها الملتقط في الأماكن العامة كالمساجد مع إعراضه عنها . 23 - إذا مات الملتقط ، فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه ، وان كان بعد التعريف وقبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين التملك مع الضمان أو التصدق مع الضمان أو إبقائها أمانة بيده . وان كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه ، وان كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه ، فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة . والأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه . 24 - إذا شهدت البينة العادلة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها اليه وسقط