تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
أجرة صنعه مع رد العين إلى مالكه . نعم إذا غصب مثل القرط ثم غيره يجب عليه أن يرد أجرة صنعه مع رده العين . ولو امتنع عن رد الأجرة على أن يرجعه إلى ما هو لا يجب على المالك قبول قوله ، كما ليس للمالك أن يجبره على أن يرجعه إلى حالته الأولى . 10 - لو غير المغصوب بنحو أفضل من حين الغصب ، كما لو صنع الذهب المغصوب قرطا ، فلو طالب المالك ذلك يجب على الغاصب رده ولا يحق له أن يطالبه بالأجرة ، كما لا يحق له أن يرجعه إلى صورته الأولى ، وان فعل يجب عليه أن يرد أجرة صنعه أيضا . 11 - لو غير لمغصوب إلى ما هو أفضل من حالته الأولى والمالك يطالب بإرجاعه إلى الحالة الأولى وجب ذلك على الغاصب ، وان نقص قيمته فعليه أرشه . 12 - لو غرس أو بنى في أرض صاحبها وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل له وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة ، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم ان كان له غرض عقلائي في ذلك ، وعلى الغاصب ارث نقص الأرض وأجرتها وطم حفرها . ولو أخذ المشتري المبيع في مدة ليراه فإن أعجبه اشتراه فان تلف ضمنه . 13 - لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع أو الغرس ونماؤها للغاصب وعليه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة ويلزم عليه إزالة غرسه وزرعه وان تضرر بذلك ، وعليه أيضا طم الحفر وأرش النقصان ان نقصت الأرض بالزرع والقلع ، الا أن يرض المالك بالبقاء مجانا أو بالأجرة . ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على صاحب الأرض قبوله . ولو بنى في الأرض المغصوبة بناء فهو كما لو غرس فيها فحكمه حكم الغرس .