تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ويجب عليه الرد ، وأما الضمان فيختص بما إذا كان المغصوب من الأموال عينا كان أو منفعة ، فليس في غصب الحقوق ضمان اليد . 4 - يجب رد المغصوب ، فان تعيب ضمن الأرش ، فإن تعذر الرد ضمن مثله مع حفظ الوصف ، ولو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته من يوم تلفه ، والأحوط استحبابا أعلى القيم من يوم الغصب إلى حين التلف . وان كان تفاوت القيمة من جهة زيادة ونقصان في العين كالسمن والهزال فلا إشكال في أنه يراعى أعلى القيم وأحسن الأحوال ، بل لو فرض أنه لم يتفاوت قيمة زماني الغصب والتلف من هذه الجهة لكن حصل فيه ارتفاع بين الزمانين ثم زال ضمن ارتفاع قيمته الحاصل في تلك الحال ، مثل ما لو كان الحيوان هازلا حيث الغصب ثم سمن ثم عاد إلى الهزال وتلف فإنه يضمن قيمته حال سمنه . 5 - يجب على الغاصب مع رد العين المنفعة التي حصلت لها كالولد للحيوان ، وبدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة ان كانت لها منفعة ، سواء استوفاها كالدار سكنها والدابة ركبها أم لا وجعلها معطلة . 6 - لو كان المغصوب منه قاصرا - كما إذا كان صبيا أو مجنونا - يجب على الغاصب رد المغصوب إلى وليهما ، وان تلف فعوضه . 7 - لو اشترك شخصان في غصب يضمن كل واحد منهما نصفه ، وان كان أحدهما قادرا بوحدة على غصبه . 8 - لو خرج المغصوب بما يمكن تميزه ولكن مع المشقة ، كما إذا خرج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة ، يجب عليه أن يميزه ويرده . 9 - لو غصب ما يحرم صنعه كآنية الذهب والفضة ثم غيره لا يلزم أن يرد