تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
القبول من المضمون له ، وهو الأقوى . هذا لو تعقب لكل إيجاب بقبول منفرد ، وفي صورة تعقب الجميع بقبول واحد اشكال ، والأوجه التقسيط . 21 - إذا كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الأخر بإذنه ، فإن رضي المضمون له بهما صح . وحينئذ فإن كان الدينان متماثلين جنسا وقدرا تحول ما على كل منهما إلى ذمة الأخر ، وان رضي المضمون له بأحدهما دون الأخر لداع عقلائي - ككونه سهل القضاء - كان الجميع عليه . وحينئذ فإن أدى الجميع رجع على الأخر بما أدى ، حيث أن المفروض كونه مأذونا منه ، وان أدى البعض فان قصد كونه مما عليه أصلا أو مما عليه ضمانا فهو المتبع ويقبل قوله ان ادعى ذلك ، وان أطلق ولم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط ، لعدم إمكان صرفه إلى أحدهما بدون مرجح . وكذا الحال في نظائر المسألة . 22 - يجوز الدور في الضمان لداع عقلائي ، بأن يضمن عن الضامن آخر ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل . 23 - إذا ضمن في مرض موته فإن كان باذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من أصل التركة ، لأنه ليس من التبرعات بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة ، وان لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات . 24 - إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه ، وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين ، كما إذا باع صاعا من صبرة معينة فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة . 25 - لو قال عند خوف غرق السفينة : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ،
منهاج المؤمنين — صفحة 116 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي