تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه الا بعد حلول أجل أصل الدين . 8 - إذا ضمن الدين المؤجل حالا باذن المضمون عنه فان فهم من اذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك ، والا فلا يجوز الا بعد انقضاء الأجل والاذن في الضمان أعم من كونه حالا . 9 - إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله وأداه ، ليس له الرجوع على المضمون عنه الا بعد انقضاء أجله ، ولكن جواز الرجوع في صورة الاذن في الفرض غير بعيد . وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأداه جاز له الرجوع عليه . وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته فإنه يرجع على المضمون عنه . 10 - إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه برئت ذمته ولم يكن له الرجوع عليه وان كان أداؤه بإذنه أو أمره ، وإذا ضمن باذنه فله الرجوع عليه بعد الأداء وان لم يكن بإذنه ، لأنه بمجرد الاذن في الضمان اشتغلت ذمته من غير توقف على شيء . 11 - ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن إلا بعد أداء مال الضمان على المشهور ، وانما يرجع عليه بمقدار ما أدى ، فليس له المطالبة قبله . ويتفرع على ما ذكروه - أي الرجوع بما أدى - أن المضمون له لو أبرأ ذمة الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلا ، وان أبرأه من البعض ليس له الرجوع بمقداره ، وكذا لو صالح معه بالأقل ، وكذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعا فأدى فإنه حيث لم يخسر بشيء لم يرجع على المضمون عنه وان كان باذنه ، وكذا لو وفاه عنه غيره تبرعا .