12 - إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك ، وان صدقه جاز له الرجوع إذا كان باذنه وتقبل شهادته له بالأداء إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة .
13 - لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه في صورة عدم التقيد بالتبرع ، ولو ادعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون لأنه أمين من قبله . ولو قيد الأداء بالإشهاد وادعى الاشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضا ، ولو علم عدم الشهادة ليس له الرجوع .
منهاج المؤمنين — صفحة 119
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١١٩