12 - لو وهب المضمون له ما في ذمة الضامن فهل هو كالإبراء أولا ؟ وجهان ، أقواهما الأول . ولو مات المضمون له فورثه الضامن لم يسقط جواز الرجوع به على المضمون عنه .
13 - لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين أو وفاة الضامن بما يسوى أقل منه ، فقد صرح بعض الفقهاء بأنه لا يرجع على المضمون عنه الا بمقدار ما يسوى . أما لو باعه أو صالحه أو وفاة الضامن بما يسوى أزيد فلا إشكال في عدم جواز الرجوع بالزيادة .
14 - لو قال للمضمون عنه ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان فدفع برئت ذمتهما معا .
15 - إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير اذن الضامن برءا معا ، كما لو دفعه أجنبي عنه .
16 - إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه ، وأدى ليس له الرجوع على المضمون عنه بل على الضامن ، بل وكذا لو ضمن بالاذن يضمن عنه ضامن بإذنه فإنه بالأداء يرجع على الضامن ويرجع هو على المضمون عنه الأول .
17 - يجوز أن يضمن الدين بأقل منه ، بأن يشترط الزيادة ويلتزم بها للمضمون له وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه ، بأن يشترط الزيادة ويلتزم بها للمضمون له .
وفي الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع اذنه في الضمان الا بذلك الأقل ، كما أن في الثانية لا يرجع عليه الا بمقدار الدين إلا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة .
18 - يجوز الضمان بشرط الرهانة ، فيرهن بعد الضمان ، فيعتبر في صحة
منهاج المؤمنين — صفحة 114
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١١٤