تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
المضمون له . 6 - لو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره فادعى المضمون له إعساره فالقول قول المضمون عنه في صورة عدم تقدم إعساره ، وكذا لو اختلف في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه فان القول قول المضمون عنه ، وكذا لو اختلفا في صحة الضمان وعدمها فالمقدم قول مدعي الصحة . 7 - لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان أو في ثبوت الدين وعدمه أو في مقداره أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا أو في اشتراط شيء عليه زائدا على أصل الدين فالقول قول الضامن . 8 - لو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالا أو زيادة أجله مع كونه مؤجلا أو وفائه أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه أو تقييده بكونه من مال معين - والمفروض تلفه - أو اشتراط خيار الفسخ للضامن أو اشتراط شيء على المضمون له أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقل من الدين قدم قول المضمون له . 9 - لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الاذن في الضمان وعدمه أو في وفاء الضامن مع التسالم على الاذن حتى يجوز له الرجوع وعدمه أو في مقدار الدين الذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة أو في اشتراط شيء على المضمون عنه في ضمن عقد خارج أو اشتراط الخيار للضامن قدم قول المضمون عنه . 10 - لو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة فالقول قول الضامن ان كان منكرا لأصله أو زيادته ، والا يقدم قول من كان منكرا لهما . 11 - إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة ليس ، له الرجوع على المضمون عنه المنكر للاذن أو الدين لاعترافه بكونه أخذ منه ظلما .