تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الضامن بالإبراء ، وكانت بريئة عن حق المضمون له بالضمان . ومنه ظهر أن لا موقع لبراءة ذمته عن حق المضمون له . 2 - ان أبرأ ذمة المضمون عنه لم يؤثر شيئا ، فلا تبرأ ذمة الضامن ، لعدم المحل للإبراء بعد براءته بالضمان إلا إذا استفيد منه الإبراء من الدين الذي كان عليه بحيث يفهم منه عرفا إبراء ذمة الضامن ، لكن خارج عن الفرض . 3 - الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له ، فلا يجوز للضامن فسخه حتى لو كان باذن المضمون عنه وتبين إعساره ، وكذا لا يجوز للمضمون له فسخه والرجوع على المضمون عنه لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم المضمون له بإعساره . بخلاف ما لو كان معسرا حين الضمان وكان جاهلا بإعساره ففي هذه الصورة يجوز له الفسخه على المشهور . 4 - يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له لعموم أدلة الشروط . والظاهر جواز اشتراط شيء لكل منهما ، ومع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط . 5 - يجوز ضمان الدين الحال حالا ومؤجلا ، وكذا ضمان المؤجل حالا ومؤجلا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص . 6 - إذا ضمن الدين الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين ، فلو أسقط الضامن أجله وأدى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه . وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحل ما عليه وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه . 7 - إذا كان الدين مؤجلا فضمن الضامن كذلك فمات وحل ما عليه وأخذ