على فلان ان أذن أبي ، أو أنا ضامن ان لم يف المديون إلى زمان كذا ، أو ان لم يف أصلا - بطل على المشهور .
السابع : كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه ، سواء أكان مستقرا كالقرض والعوضين في البيع الذي لا خيار فيه أم متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري ، فلو قال : القرض فلانا كذا وانا ضامن أو بعه نسيئة وأنا ضامن لم يصح على المشهور . ويمكن أن يقال بالصحة إذا حصل المقتضي للثبوت وان لم يثبت فعلا .
الثامن : أن لا يكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه ، على ما يظهر من كلمات الفقهاء في بيان الضمان بالمعنى الأعم .
التاسع : امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن على وجه يصح معه القصد إلى الضمان . ويكفي التميز الواقعي ، وان لم يعلمه الضامن فالمضر هو الإبهام والترديد .
4 - لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه . وخالف بعضهم فاشترط العلم به لنفي الغرر والضرر .
5 - إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه .
الفصل الثاني : في أحكام الضمان
وفيه مسائل :
1 - إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برأت ذمته وذمة المضمون عنه عن مال
منهاج المؤمنين — صفحة 111
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١١١