كتاب الضمان
وفيه فصول :
الفصل الأول : في تعريفه وشرائطه
وفيه مسائل :
1 - الضمان من الضمن ، لأنه موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون له .
2 - للضمان اطلاقان : إطلاق بالمعنى الأعم الشامل للحوالة والكفالة أيضا ، فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس ، وإطلاق بالمعنى الأخص وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا ، وهو المقصود في هذا الفصل .
ولا ريب أنه منقول مألوف عند الفقهاء والمتشرعة في المعنى الأول إلى الثاني كما لا ريب في مشروعيته بالكتاب والسنة بل كان ثابتا في الشرائع السابقة ولا ريب أيضا في هذا المعنى المصطلح يعم الذمة المشغولة للمضمون عنه والبريئة .
3 - ويشترط في الضمان أمور
منهاج المؤمنين — صفحة 109
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٠٩