20 - مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة في الثمر من حين ظهوره ، ويتفرع عليه فروع كما في المطولات كعروة الوثقى فراجع فان المقصود الخلاصة والاختصار .
21 - إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره ، وكذا لو اختلفا في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه . ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم قول مدعي الصحة ، ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك المنكر للزيادة ، وكذا لو اختلفا في المدة . ولو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل ، وكذا لو ادعى المالك عليه سرقة أو إتلافا أو خيانة . وكذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له كما هو الظاهر .
22 - المغارسة باطلة ، وهي أن يدفع المالك أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما ، سواء اشترط كون حصته من الأرض أيضا للعامل أم لا ، فيكون الغرس لصاحبه . فإن كان من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس ، وان كان للعامل فعليه أجرة الأرض للمالك وله الإبقاء بأجرة أو الأمر بقلع الغرس أو قلعه بنفسه وعليه أرش نقصانه ان نقص من جهة القلع .
23 - في الخبر الشريف عن أحدهما - الباقر أو الصادق - عليهما السلام قال : تقول إذا غرست أو زرعت « ومثل كلمة طيبة ( كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وفَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) » .
وفي خبر آخر : إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود أو حبة « سبحان الباعث الوارث » فإنه لا يكاد يخطئ إنشاء اللَّه .
منهاج المؤمنين — صفحة 108
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٠٨