المثل لعمله ، إلا إذا كان عالما بالبطلان ومع ذلك أقدم على العمل .
15 - يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة ، كأن يقول : ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على هذا الأخر بالثلث . فلا مانع منه ، لأنه شرط مشروع في ضمن العقد ، بشرط أن لا يضر بالتوالي ونحوه من الأمور المعتبرة في الإنشاء .
16 - يجوز تعدد العامل ، كأن يساقي مع اثنين بالنصف له والنصف لهما مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما بينهما وتعيين حصة كل منهما . وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل ، كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لواحد :
ساقيناك على هذا البستان .
17 - إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المالك المباشرة بنحو وحدة المطلوب .
18 - لو اختلفا في مقدار الأجرة فالقول قول العامل في نفي الزيادة ، أما لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه فالظاهر تقديم قول المالك لاحترام ماله وعمله ، بل لقاعدة « من ملك شيئا ملك الإقرار به » الا إذا ثبت التبرع ، وان كان لا يخلو عن اشكال ، بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل .
19 - لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه ، وأما مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقا أو لا يجوز مطلقا - بمعنى أنه لا يجوز له مساقاة الغير على أن يكون هو عاملا له وهو يكون عاملا لمالك الأشجار - أو لا يجوز الا مع اذن المالك ، أو لا يجوز قبل ظهور الثمر ويجوز بعده . أقوال :
والأقرب لا يجوز الا مع اذنه ، ومآل اذنه هذا إلى الاذن في فسخ المساقاة الأولى وإيقاع الثانية من المالك مع المساقي الثاني .
منهاج المؤمنين — صفحة 107
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٠٧