تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الاستيفاء في صورة تساوي الأجرة مع الثمرة أو كثرتها بالنسبة إليها . 9 - إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه ، فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد ، فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وان لم يعلم عدد كل نوع . 10 - يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الأخر ، كأن يجعل النخل بالنصف والرمان بالثلث وهكذا . واشترط بعض الفقهاء العلم بمقدار كل نوع للفرق بين هذه وصورة اتحاد الحصة في الجميع ، إذ لا يعلم في الثانية نسبة الحصة إلى جميع الثمرة فيحتمل زيادة النسبة ونقيصتها لزيادة النصف وقلته ، بخلاف الصورة الأولى فإن الحصة فيها معلومة المقدار في مقام النسبة إلى جميع الثمرة ، فكم من فرق بين الأمرين . 11 - يجوز أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا من ذهب وفضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة . والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب وفضة . 12 - لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا ، ففي صحته مطلقا أو عدمها كذلك أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصح أو على وجه الجزئية فلا ، أقوال : لا يبعد الثاني ، وللثالث وجه موجه في العقود والإيقاعات . 13 - إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا ، هل يجب على العامل إتمام السقي ؟ قولان : أقواهما العدم . 14 - كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك وللعامل أجرة
منهاج المؤمنين — صفحة 106 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي