العاشر : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف .
الفصل الثاني : في صحة المساقاة
وفيه مسائل :
1 - لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف .
2 - الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وانما ينتفع بورقها وأليافها ووردها وعصارتها كالتوت والحناء ونحوهما .
3 - الأقوى في الأصول غير الثابتة كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها أنها ليست بمساقاة مصطلحة وان كانت صحيحة ولكن لا ترتب عليها الآثار الخاصة للمساقاة .
4 - لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض وان احتاجت إلى إعمال أخر باعثة للاستزادة والحفظ وغيرهما .
5 - يجوز المساقاة على فسلان مغروسة وان لم تكن مثمرة إلا بعد سنين بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس سنين أو أزيد .
6 - المساقاة لازمة لا تبطل الا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلك .
7 - لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين ، فمع موت المالك ينتقل الأمر
منهاج المؤمنين — صفحة 103
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٠٣