وفي الجواهر : " إن الارتداد يثبت بالقول الدال صريحاً على جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، أو على اعتقاده ما يحرم اعتقاده بالضرورة من الدين " ( 1 ) .
إلى أن قال : " سواء كان القول به عناداً ، أو اعتقاداً ، أو استهزاءً " ( 2 ) .
وقد اعتبر صاحب الجواهر أيضاً : أن هناك إطلاقاً في " الفتاوى والنصوص المتفرقة في الأبواب الدالة على الحكم بكفر كل من صدر منه ما يقتضي إنكار الضروري ، منها : ما ورد فيمن أفطر في شهر رمضان ، من أنه يسأل ، فإن قال : حلال يقتل " ( 3 ) .
وقال السيد الخوئي : " المسلم إذا جحد وأنكر شيئاً من الأحكام الإسلامية مع العلم بثبوته ، يحكمون بكفره وارتداده " ( 4 ) .
وعن الشيخ الأنصاري : " إن الأحكام إنما تلحق منكر الضروري عن تقصير ، دون المنكر عن قصور " ( 5 ) .
وراجع ما ذكره العلامة في التذكرة والشهيد الأول في الدروس وغير ذلك .
والظاهر أنهم يريدون بالضروري البديهي في الدين ، وهو ما
هامش
( 1 ) الجواهر ج 41 ص 601 .
( 2 ) راجع : الجواهر ج 6 ص 49 و 50 .
( 3 ) راجع : الجواهر ج 41 ص 601 .
( 4 ) التنقيح ج 2 ص 62 .
( 5 ) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ، ج 2 ابتداء من ص 354 إلى نجاسة منكر الضروري .