أحكاما لها ( 1 ) بحسب رأيه ، بحيث عد ( 2 ) من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل ( 3 ) . ومجرد ( 4 ) احتمال ذلك يكفي في عدم صحة
استصحابها ، لاعتبار ( 5 ) إحراز بقاء الموضوع ولو ( 6 ) عرفا ، فتأمل جيدا .
هذا كله مع إمكان ( 7 ) دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال
شرح
بحسب رأي المفتي في أن الرأي مقوم للموضوع .
( 1 ) أي : لموضوعات الاحكام التقليدية ، وضمير ( رأيه ) راجع إلى ( المفتي ) .
( 2 ) نائب الفاعل هنا وفي ( عد ) المتقدم هو ارتفاع الحكم .
( 3 ) أي : عند تبدل رأي المجتهد برأي آخر .
( 4 ) أي : ومجرد احتمال كون الاحكام التقليدية أحكاما لموضوعاتها بحسب رأيه يكفي لمنع جريان الاستصحاب ، فلا حاجة إلى القطع به .
( 5 ) تعليل لكفاية مجرد الاحتمال في عدم صحة جريان الاستصحاب ، وحاصله : أن اعتبار إحراز بقاء الموضوع كاف في عدم جريانه .
( 6 ) لا حاجة إلى كلمة ( ولو ) لما تحقق في خاتمة الاستصحاب من كون المناط بقاء الموضوع العرفي لا الدليلي ولا العقلي ، فالأولى
إسقاطها .
( 7 ) هذا إشكال آخر على التمسك باستصحاب الاحكام التقليدية لجواز البقاء على تقليد الميت ، حيث كان الوجه السابق ناظرا إلى عدم
إحراز بقاء الموضوع بالموت ، لاحتمال كون الرأي من المقومات لا من أسباب العروض ، أو دعوى القطع عرفا بتقوم الحكم بالرأي .
وهذا الوجه ناظر إلى دعوى القطع بارتفاع الرأي بالموت شرعا بمعونة الأولوية القطعية ، ومن المعلوم أنه مع القطع بحكم الشارع
بزوال الرأي بالموت لا يبقى مجال للاستصحاب حتى لو فرض اتحاد مسلك العرف مع العقل ببقاء الرأي لبقاء النفس الناطقة .
وكيف كان فحاصل هذا الوجه الذي إشارة إليه في التقليد الابتدائي أيضا هو : دعوى الأولوية القطعية على عدم جواز البقاء على تقليد
الميت ، ببيان : أن عدم جواز البقاء على تقليد المفتي بعد زوال الرأي الهرم أو المرض يستلزم عدمه في حال الموت بالأولوية ،