تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
فصل ( 1 ) في التقليد ( 2 ) ، وهو
شرح
أحكام التقليد ( 1 ) قد تقدم في أول بحث الاجتهاد والتقليد أن البحث عن أحكام الاجتهاد كخاتمة لعلم الأصول لا يخلو من مناسبة ، ولكن البحث هنا عن شؤون التقليد استطرادي ، ومحلها الفقه الشريف ، ولذا اقتصر المصنف على التعرض الأمور ثلاثة ولم يستقص مباحثه ومسائله . أولها : أدلة وجوب التقليد على العامي . ثانيها : وجوب تقليد الأعلم . ثالثها : تقليد الميت . وهذا الفصل معقود لبيان معنى التقليد والأدلة على جوازه . ( 2 ) وهو في اللغة بمعنى تعليق القلادة في العنق ، قال ابن منظور : ( . ومنه التقليد في الدين ، وتقليد الولاة الأعمال ، وتقليد البدن : أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي . وتقليد الامر : احتمله ، وكذلك تقلد السيف . ) . وعن المصباح : ( قلدت المرأة تقليدا جعلت القلادة في عنقها ) وقال العلامة الطريحي : ( وقلدته قلادة : جعلتها في عنقه ، وفي حديث الخلافة : فقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام ، أي ألزمه بها ، أي : جعلها في رقبته ، وولاه أمرها .