معتبرة ( 1 ) ، أو أصل معتبر ( 2 ) عقلا ( 3 ) أو نقلا ( 4 ) في ( 5 ) الموارد
التي لم يظفر فيها ( 6 ) بها . والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط
بعض الأحكام ( 7 ) .
ثم إنه ( 8 ) لا إشكال في إمكان
شرح
الحقيقية مطلقة كانت أم مشروطة .
( 1 ) وهي الحجة الكاشفة - ولو نوعا - عن الحكم الواقعي كخبر
العدل .
( 2 ) وهو ما يقابل الحجة الكاشفة ، ويعبر عنه بالأصل العملي كما يعبر
عن الامارة بالدليل الاجتهادي .
( 3 ) كقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي البراءة العقلية .
( 4 ) كالاستصحاب والبراءة الشرعية .
( 5 ) قيد لقوله : ( أو أصل معتبر ) يعني : أن الرجوع إلى الأصل إنما يكون
في صورة عدم الظفر بالدليل الاجتهادي .
( 6 ) أي : لم يظفر - في الموارد - بالامارة المعتبرة .
( 7 ) سواء استنبط أم لم يستنبط بعد ، لاطلاق الاجتهاد حقيقة على
كليهما .