تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وإنما دار احتمال الموافق بين الاثنين ( 1 ) إذا كان المخالف قطعيا صدورا وجهة ودلالة ، ضرورة ( 2 ) دوران معارضه ( 3 ) حينئذ ( 4 ) بين عدم صدوره وصدوره تقية ، وفي غير هذه الصورة ( 5 ) كان دوران أمره بين ( 6 ) الثلاثة ( 7 ) لا محالة ، لاحتمال ( 8 ) صدوره ( 9 ) لبيان الحكم الواقعي حينئذ ( 10 ) أيضا ( 11 ) . ومنه ( 12 ) قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم
شرح
( 1 ) كما أفاده المحقق الرشتي ( قده ) فإن الدوران بين الاحتمالين إنما هو فيما إذا كان المخالف قطعيا صدورا وجهة ودلالة . ( 2 ) تعليل لقوله : ( وإنما دار ) . ( 3 ) وهو الخبر الموافق الذي يعارضه الخبر المخالف القطعي من جميع الجهات . ( 4 ) أي : حين قطعية الخبر المخالف من جمع الجهات الثلاث . ( 5 ) يعني : غير صورة قطعية الخبر المخالف من الجهات الثلاث ، كما إذا كانا ظنيين من جميع الجهات ، أو كان المخالف قطعيا سندا ودلالة وظنيا جهة ، أو قطعيا سندا وظنيا دلالة وجهة ، أو قطعيا دلالة وظنيا سندا وجهة ، إلى غير ذلك من الصور المتصورة التي لا تنافي ثلاثية احتمالات الخبر الموافق للعامة من عدم صدوره ، أو صدوره للتقية أو لبيان الحكم الواقعي . ( 6 ) خبر ( كان ) وضمير ( أمره ) راجع إلى ( الموافق ) . ( 7 ) المتقدمة ، وهي عدم صدور الموافق ، وصدوره تقية ، أو لبيان الحكم الواقعي . ( 8 ) تعليل لدوران أمر الخبر الموافق بين الثلاثة المتقدمة . ( 9 ) أي : صدور الموافق للعامة لبيان الحكم الواقعي . ( 10 ) أي : حين عدم كون الخبر المخالف قطعيا من جميع الجهات . ( 11 ) قيد ( لاحتمال صدوره ) يعني : أن احتمال صدور الموافق لبيان الحكم الواقعي موجود ، كوجود احتمال عدم الصدور وصدوره تقية . ( 12 ) أي : ومما ذكر - من تعقل التعبد بالظني الموافق ، ومنع ما أفاده المحقق الرشتي من