المطلق بعد تخصيص أحدهما ( 1 ) ، لما ( 2 ) عرفت من أنه لا وجه إلا
لملاحظة النسبة قبل العلاج .
نعم ( 3 ) لو لم يكن الباقي
شرح
إعمال الترجيح أو التخيير . وفي مثل هذه الصورة خالف المصنف
شيخنا الأعظم في التزامه بانقلاب النسبة ، قال : ( وإن كانت النسبة بين
المتعارضات مختلفة ، فإن كان فيها ما يقدم على بعض آخر منها إما
لأجل الدلالة كما في النص والظاهر ، أو الظاهر والأظهر ، وإما
لأجل مرجح آخر قدم ما حقه التقديم ، ثم لوحظ النسبة مع باقي
المتعارضات ، فقد تنقلب النسبة وقد يحدث الترجيح . ) .
( 1 ) كما عرفت في مثال ( أكرم الأمراء ) فإنه بعد تخصيصه ب ( لا تكرم
فساقهم ) تنقلب نسبته إلى ( يستحب إكرام العدول ) من العموم من
وجه إلى العموم المطلق ، ضرورة أن نسبته إلى ( يستحب إكرام
العدول ) من العموم من وجه إلى العموم المطلق ، ضرورة أن نسبة
( وجوب إكرام الأمراء العدول ) إلى ( استحباب إكرام العدول ) أخص
مطلقا . لكن لا تلاحظ هذه النسبة الحادثة ، بل المدار على النسبة
السابقة ، وإجراء حكم التعارض في مورد الاجتماع - وهو الأمير
العادل - بتقديم دليل الوجوب ، أو الاستحباب إن كان فيه مزية ، وإلا
فالتخيير .
( 2 ) تعليل لما أفاده من ملاحظة النسبة قبل العلاج ومعاملة العموم من
وجه بين العامين وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد
تخصيص أحدهما ، كما عرفت تفصيله في المتعارضات المتحدة
النسبة .
( 3 ) استدراك على قوله : ( وأنه لا بد من تقديم الخاص ومعاملة
العموم من وجه بين العامين من الترجيح ) وهذا تعريض بشيخنا
الأعظم
( قده ) حيث إنه قدم العام كقوله : ( أكرم الأمراء ) بعد تخصيصه ب ( لا
تكرم فساقهم ) على معارضه وهو ( يستحب إكرام العدول ) لانقلاب
نسبة العموم من وجه بين ( أكرم الأمراء ) وبين ( يستحب إكرام العدول )
بعد تخصيص ( أكرم الأمراء ) ب ( لا تكرم فساقهم ) إلى الأخص
المطلق ، لصيرورة ( وجوب إكرام الأمراء العدول ) أخص مطلقا من
( يستحب إكرام العدول ) فيخصصه ، وتصير النتيجة بعد التخصيص :
استحباب إكرام العدول ، إلا الأمراء العدول ، فإن إكرامهم واجب .