تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
المطلق بعد تخصيص أحدهما ( 1 ) ، لما ( 2 ) عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج . نعم ( 3 ) لو لم يكن الباقي
شرح
إعمال الترجيح أو التخيير . وفي مثل هذه الصورة خالف المصنف شيخنا الأعظم في التزامه بانقلاب النسبة ، قال : ( وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة ، فإن كان فيها ما يقدم على بعض آخر منها إما لأجل الدلالة كما في النص والظاهر ، أو الظاهر والأظهر ، وإما لأجل مرجح آخر قدم ما حقه التقديم ، ثم لوحظ النسبة مع باقي المتعارضات ، فقد تنقلب النسبة وقد يحدث الترجيح . ) . ( 1 ) كما عرفت في مثال ( أكرم الأمراء ) فإنه بعد تخصيصه ب ( لا تكرم فساقهم ) تنقلب نسبته إلى ( يستحب إكرام العدول ) من العموم من وجه إلى العموم المطلق ، ضرورة أن نسبته إلى ( يستحب إكرام العدول ) من العموم من وجه إلى العموم المطلق ، ضرورة أن نسبة ( وجوب إكرام الأمراء العدول ) إلى ( استحباب إكرام العدول ) أخص مطلقا . لكن لا تلاحظ هذه النسبة الحادثة ، بل المدار على النسبة السابقة ، وإجراء حكم التعارض في مورد الاجتماع - وهو الأمير العادل - بتقديم دليل الوجوب ، أو الاستحباب إن كان فيه مزية ، وإلا فالتخيير . ( 2 ) تعليل لما أفاده من ملاحظة النسبة قبل العلاج ومعاملة العموم من وجه بين العامين وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما ، كما عرفت تفصيله في المتعارضات المتحدة النسبة . ( 3 ) استدراك على قوله : ( وأنه لا بد من تقديم الخاص ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح ) وهذا تعريض بشيخنا الأعظم ( قده ) حيث إنه قدم العام كقوله : ( أكرم الأمراء ) بعد تخصيصه ب ( لا تكرم فساقهم ) على معارضه وهو ( يستحب إكرام العدول ) لانقلاب نسبة العموم من وجه بين ( أكرم الأمراء ) وبين ( يستحب إكرام العدول ) بعد تخصيص ( أكرم الأمراء ) ب ( لا تكرم فساقهم ) إلى الأخص المطلق ، لصيرورة ( وجوب إكرام الأمراء العدول ) أخص مطلقا من ( يستحب إكرام العدول ) فيخصصه ، وتصير النتيجة بعد التخصيص : استحباب إكرام العدول ، إلا الأمراء العدول ، فإن إكرامهم واجب .