تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
كان ( 1 ) اللازم ملاحظة النسبة بينه [ 1 ] وبين سائر الخصوصات بعد
شرح
معارضاته ، والحكم بمقتضاه ، فيؤخذ كل خبر مع كل من معارضته ويعمل فيه بمقتضى التعارض ، ثم يعارض مع معارض آخر . ففي المثال السابق : يخصص لا تكرم العلماء أولا بأكرم الفقهاء ، لكونه أخص منه مطلقا ، ثم يعارض مع أكرم العدول ، ويكون التعارض حينئذ بالعموم من وجه . الثالث : أن يعارض كل عام أو خاص مع واحد من معارضاته مع ملاحظة ما له من سائر المعارضات ، فيعمل فيه بمقتضى ما يقتضيه التعارض ، بمعنى أن يلاحظه كونه ذا معارض كذائي من غير أن يعمل بمقتضى تعارضهما أولا ) إلى أن قال : ( ثم نقول : إنه لا شك أن الأول باطل ، لان بعد وجود المعارض واحتمال اختلاف الحكم معه لا وجه للاغماض وقطع النظر عنه . وكذا الثاني ، لان تقديم إجراء قواعد بعض المعارضات تحكم فاسد ، لان الكل قد ورد علينا دفعة واحدة ، بمعنى أن المجموع في حكم كلام واحد بالنسبة إلينا ، فيجب العمل فيه بمقتضى الجميع ، وإجراء الكل غالبا يؤدي إلى الدور الباطل أو التسلسل ، فتعين الثالث ، وهو الموافق للتحقيق كما لا يخفى على المحقق الدقيق ) . ثم طبق هذا المبنى على روايات الالتفات عن القبلة وجمع بينها ، وقال في آخر كلامه : ( ولا يخفى أيضا أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالاجماع والاخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته ، لان بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي ، فإنه لو كان بدل قوله : وإلى الخلف يقطع - الاجماع على القطع حينئذ نقول : إنه كما أن الاجماع يخصص العام المطلق كذلك الخبر الخاص ، لأنه أيضا حجة كالاجماع ، فافهم واضبط ، فإنه من المسائل المهمة المشكلة ) وأفاد هذا المطلب في المناهج أيضا ، لكن لما كان كلامه في العوائد أو في بالمقصود وهو أحدث تأليفا اقتصرنا عليه . ( 1 ) جواب ( إذا ) هذا تقريب انقلاب النسبة الذي هو اشتباه العلم المتقدم ( قده ) والواو
هامش
[ 1 ] الأولى أن يقال : ( بينه بعد تخصيصه به وبين سائر الخصوصات ) إذ طرفا النسبة العام