تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
فصل ( 1 ) لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين . وأما إذا كان بين الزائد عليهما ، فتعينه ( 2 ) ربما لا يخلو من خفاء ،
شرح
انقلاب النسبة وعدمه ( 1 ) الغرض من عقد هذا الفصل تعيين الأظهر فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين ، وأنه هل تنقلب النسبة بين مثل العام والخصوصات المتعددة من العموم والخصوص إلى نسبة أخرى أم لا ؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ( 2 ) أي : فتعين الأظهر . ومقصوده من هذه العبارة أن البحث في هذا الفصل صغروي كما كان كذلك في الفصل السابق ، لا كبروي ، وبيانه : أن الاحكام المتقدمة في الفصول السابقة لتعارض الخبرين - كالتخيير بينهما المدلول عليه بأخبار العلاج ، والاقتصار على المرجحات المنصوصة لو قيل بوجوب الترجيح وغير ذلك - لا تختص بموارد تعارض الخبرين ، بل تشمل ما إذا كان التعارض بين أخبار ثلاثة أو أربعة أو أزيد ، بل قد يكون التعارض بين طوائف ست أو سبع من الاخبار كما هو غير خفي على الممارس في الفقه الشريف . فحكم تعارض أكثر من دليلين - أيضا - هو الجمع الدلالي إن كان بينها حكومة أو أظهرية ، والتخيير إن لم يكن بينها ذلك أو توفيق عرفي ، سواء أكانت الأدلة متكافئة في وجوه الترجيح أم متفاضلة بناء على مختار المصنف من إنكار وجوب الترجيح بالمزايا
منتهى الدراية — صفحة 265 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج