تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فصل ( 1 ) قد عرفت ( 2 ) حكم تعارض الظاهر والأظهر ، وحمل ( 3 ) الأول على الاخر ، فلا إشكال ( 4 ) فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما أظهر ، وقد ذكر فيما اشتبه
شرح
المرجحات النوعية الدلالية ( 1 ) الغرض من عقده هو التعرض لما قيل في تمييز الظاهر عن الأظهر - في الموارد التي اشتبه فيها الحال - وتزييفه ، فالمعقود في هذا الفصل بحث صغروي ، وهو : إثبات الأظهر وتمييزه عن الظاهر ، كما أن ما أفاده في أوائل التعادل والترجيح من تقدم الأظهر على الظاهر وسائر التوفيقات العرفية بحث كبروي . وقد تعرض له الشيخ الأعظم ( قده ) في المقام الرابع من مقامات الترجيح المعقود لبيان المرجحات النوعية الدلالية لاحد المتعارضين بقوله : ( ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين في مسائل . ومنها : تعارض الاطلاق والعموم ، فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العام ، ولا إشكال في ترجيح التقييد . إلخ ) . ( 2 ) يعني : في أوائل التعادل والترجيح ، حيث قال : ( ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الاخر ، كما في الظاهر مع النص أو الأظهر . ) . ( 3 ) معطوف على ( حكم ) ومفسر له ، فإن حكم تعارضهما هو حمل الظاهر على الأظهر . ( 4 ) هذا متفرع على ما ظهر - بحسب الكبرى - من حكم الظاهر والأظهر ، وأنه لا إشكال