فصل ( 1 )
قد عرفت ( 2 ) حكم تعارض الظاهر والأظهر ، وحمل ( 3 ) الأول على
الاخر ، فلا إشكال ( 4 ) فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما أظهر ،
وقد ذكر فيما اشتبه
شرح
المرجحات النوعية الدلالية
( 1 ) الغرض من عقده هو التعرض لما قيل في تمييز الظاهر عن الأظهر
- في الموارد التي اشتبه فيها الحال - وتزييفه ، فالمعقود في هذا
الفصل بحث صغروي ، وهو : إثبات الأظهر وتمييزه عن الظاهر ، كما أن
ما أفاده في أوائل التعادل والترجيح من تقدم الأظهر على
الظاهر وسائر التوفيقات العرفية بحث كبروي . وقد تعرض له الشيخ
الأعظم ( قده ) في المقام الرابع من مقامات الترجيح المعقود لبيان
المرجحات النوعية الدلالية لاحد المتعارضين بقوله : ( ولنشر إلى
جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين في
مسائل .
ومنها : تعارض الاطلاق والعموم ، فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص
العام ، ولا إشكال في ترجيح التقييد . إلخ ) .
( 2 ) يعني : في أوائل التعادل والترجيح ، حيث قال : ( ولا تعارض أيضا
إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الاخر ، كما في الظاهر مع
النص أو الأظهر . ) .
( 3 ) معطوف على ( حكم ) ومفسر له ، فإن حكم تعارضهما هو حمل
الظاهر على الأظهر .
( 4 ) هذا متفرع على ما ظهر - بحسب الكبرى - من حكم الظاهر
والأظهر ، وأنه لا إشكال