بصدد الاستعلاج والعلاج ( 1 ) في موارد التحير والاحتياج . أو دعوى
( 2 ) الاجمال وتساوي ( 3 ) احتمال العموم مع احتمال الاختصاص .
ولا ينافيها [ ) 4 ولا ينافيهما ] مجرد صحة السؤال لما ( 5 ) لا ينافي
شرح
( 1 ) الأول راجع إلى السؤال ، والثاني إلى الجواب ، و ( في موارد )
متعلق ب ( الاستعلاج ) .
( 2 ) معطوف على ( دعوى اختصاصها ) وحاصله : أن دعوى
التخصيص منوطة بعدم اختصاص ظهور أخبار العلاج بغير موارد
الجمع
العرفي ، أو بعدم إجمالها الناشئ عن تساوي احتمالي العموم
والاختصاص ، إذ مع صحة إحدى هاتين الدعويين لا مجال لدعوى
التخصيص كما هو واضح . لكن المصنف ( قده ) منع هذه الدعوى
بقوله : ( ودعوى ان المتيقن منها غيرها . إلخ ) .
( 3 ) عطف تفسيري ل ( الاجمال ) .
( 4 ) أي : ولا ينافي دعوى الاجمال . وهذا إشارة إلى توهم ودفعه . أما
التوهم فهو : أن صحة السؤال عن مطلق التعارض الشامل للتوفيق
العرفي تكشف عن العموم ، وهو صالح للرادعية ، فدعوى السيرة
تنافي هذا العموم .
وأما الدفع فمحصله : أن المنافاة منوطة بظهور اللفظ في العموم حتى
يصلح للرادعية ، ومجرد السؤال عن مطلق التعارض لا يثبت
العموم ، لان صحته أعم من احتمال العموم ، لكفاية احتماله في صحة
السؤال ، واحتماله لا ينافي السيرة ولا يردعها .
هذا بناء على ما في أكثر النسخ حتى المطبوعة أخيرا المصححة على
النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف . ولكن في نسخة العلامة
الرشتي ( قده ) : ( ولا ينافيهما ) بتثنية الضمير الراجع إلى كلتا الدعويين
- أي دعوى الاختصاص ودعوى الاجمال - ولا بأس به .
( 5 ) متعلق ب ( السؤال ) والأولى تبديله ب ( عما ) .
هامش
ذلك الزمان في خلاف الواقع . فدعوى السيرة القطعية الكاشفة إجمالا
عن المخصص على كلا التقديرين غير ثابتة ، نعم لا بأس بدعوى
قرينية هذه السيرة على اختصاص الأسئلة بما يتحير العرف في فهم
المراد منه ، وهو باب التعارض ، دون موارد التوفيق العرفي ، إذ لا
يتحير العرف في فهم المراد منها ، فإلحاق موارد الجمع العرفي بباب
التعارض محتاج إلى الدليل .