تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
بصدد الاستعلاج والعلاج ( 1 ) في موارد التحير والاحتياج . أو دعوى ( 2 ) الاجمال وتساوي ( 3 ) احتمال العموم مع احتمال الاختصاص . ولا ينافيها [ ) 4 ولا ينافيهما ] مجرد صحة السؤال لما ( 5 ) لا ينافي
شرح
( 1 ) الأول راجع إلى السؤال ، والثاني إلى الجواب ، و ( في موارد ) متعلق ب ( الاستعلاج ) . ( 2 ) معطوف على ( دعوى اختصاصها ) وحاصله : أن دعوى التخصيص منوطة بعدم اختصاص ظهور أخبار العلاج بغير موارد الجمع العرفي ، أو بعدم إجمالها الناشئ عن تساوي احتمالي العموم والاختصاص ، إذ مع صحة إحدى هاتين الدعويين لا مجال لدعوى التخصيص كما هو واضح . لكن المصنف ( قده ) منع هذه الدعوى بقوله : ( ودعوى ان المتيقن منها غيرها . إلخ ) . ( 3 ) عطف تفسيري ل ( الاجمال ) . ( 4 ) أي : ولا ينافي دعوى الاجمال . وهذا إشارة إلى توهم ودفعه . أما التوهم فهو : أن صحة السؤال عن مطلق التعارض الشامل للتوفيق العرفي تكشف عن العموم ، وهو صالح للرادعية ، فدعوى السيرة تنافي هذا العموم . وأما الدفع فمحصله : أن المنافاة منوطة بظهور اللفظ في العموم حتى يصلح للرادعية ، ومجرد السؤال عن مطلق التعارض لا يثبت العموم ، لان صحته أعم من احتمال العموم ، لكفاية احتماله في صحة السؤال ، واحتماله لا ينافي السيرة ولا يردعها . هذا بناء على ما في أكثر النسخ حتى المطبوعة أخيرا المصححة على النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف . ولكن في نسخة العلامة الرشتي ( قده ) : ( ولا ينافيهما ) بتثنية الضمير الراجع إلى كلتا الدعويين - أي دعوى الاختصاص ودعوى الاجمال - ولا بأس به . ( 5 ) متعلق ب ( السؤال ) والأولى تبديله ب ( عما ) .
هامش
ذلك الزمان في خلاف الواقع . فدعوى السيرة القطعية الكاشفة إجمالا عن المخصص على كلا التقديرين غير ثابتة ، نعم لا بأس بدعوى قرينية هذه السيرة على اختصاص الأسئلة بما يتحير العرف في فهم المراد منه ، وهو باب التعارض ، دون موارد التوفيق العرفي ، إذ لا يتحير العرف في فهم المراد منها ، فإلحاق موارد الجمع العرفي بباب التعارض محتاج إلى الدليل .