تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
حال سائر أخباره ( . [ 1 [ 1 مع ( 2 ) أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار
شرح
ومخالفة العامة ، والخبر الرابع على الترجيح بمخالفة العامة خاصة . ومن المعلوم أن النسبة بين الخبر الأول والثاني والرابع هو العموم من وجه ، فتعارض في المجمع وهو الخبر المشهور المخالف للكتاب والموافق للعامة ، فمقتضى الخبر الأول الاخذ به . ومقتضى سائر الأخبار تقديم غيره عليه . والنسبة بين الخبر الثاني والرابع مع الثالث العموم المطلق . والحاصل : أن أخبار الترجيح لما كانت متعارضة فمقتضى القاعدة سقوطها وعدم تقييد أخبار التخيير بها . ( 1 ) أي : أخبار الترجيح . ( 2 ) هذا سابع إشكالات وجوب الترجيح ، ومرجعه إلى أجنبية بعض ما عد من مرجحات الخبرين المتعارضين - ومن مقيدات إطلاقات التخيير - عن باب ترجيح أحد المتعارضين على الاخر . توضيحه : أن مورد أخبار الترجيح هو الخبران الجامعان لشرائط الحجية بحيث لو لم يكن بينهما تعارض لكان كل منهما حجة فعلا ، فالمقتضي للحجية في كل منهما موجود ، والتعارض مانع ، فالمرجح يوجب فعلية حجية ذيه ، والاخبار العلاجية متكفلة لمرجح الحجة الفعلية . فلو كان المرجح مميزا للحجة عن اللا حجة - بمعنى كون المقتضي للحجية في أحدهما موجودا دون الاخر - كان هذا خارجا عن ترجيح الحجة على الحجة كما هو مورد البحث . والمفروض أن الخبر المخالف للكتاب ليس فيه مقتضي الحجية ، لان مخالفته للكتاب تشهد بعدم صدوره ، ومن المعلوم أن إحراز صدوره - ولو تعبدا - مما يتوقف عليه حجية الخبر ، فالخبر غير الصادر ليس فيه اقتضاء الحجية حتى يرجح على غيره - أو غيره عليه - في الحجية الفعلية . وعليه فعد الطائفة الامرة بطرح الخبر المخالف للكتاب - والدالة على ( أنه باطل
هامش
[ 1 ] الظاهر الاستغناء عن قوله : ( ومنه ) إلى قوله : ( أخباره ) بقوله : ( من الاخبار ) لورود أكثر إشكالات المقبولة والمرفوعة على ما عداهما من الاخبار . فالأولى أن يقال : ( ويشهد به الاختلاف الكثير بين سائر ما دل على الترجيح من الاخبار . مضافا إلى ما فيها من أكثر الاشكالات المتقدمة ) .