حال سائر أخباره ( . [ 1 [ 1
مع ( 2 ) أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار
شرح
ومخالفة العامة ، والخبر الرابع على الترجيح بمخالفة العامة خاصة .
ومن المعلوم أن النسبة بين الخبر الأول والثاني والرابع هو العموم
من وجه ، فتعارض في المجمع وهو الخبر المشهور المخالف للكتاب
والموافق للعامة ، فمقتضى الخبر الأول الاخذ به . ومقتضى سائر الأخبار
تقديم غيره عليه . والنسبة بين الخبر الثاني والرابع مع الثالث
العموم المطلق .
والحاصل : أن أخبار الترجيح لما كانت متعارضة فمقتضى القاعدة
سقوطها وعدم تقييد أخبار التخيير بها .
( 1 ) أي : أخبار الترجيح .
( 2 ) هذا سابع إشكالات وجوب الترجيح ، ومرجعه إلى أجنبية بعض
ما عد من مرجحات الخبرين المتعارضين - ومن مقيدات إطلاقات
التخيير - عن باب ترجيح أحد المتعارضين على الاخر . توضيحه : أن
مورد أخبار الترجيح هو الخبران الجامعان لشرائط الحجية بحيث لو
لم يكن بينهما تعارض لكان كل منهما حجة فعلا ، فالمقتضي للحجية
في كل منهما موجود ، والتعارض مانع ، فالمرجح يوجب فعلية حجية
ذيه ، والاخبار العلاجية متكفلة لمرجح الحجة الفعلية . فلو كان
المرجح مميزا للحجة عن اللا حجة - بمعنى كون المقتضي للحجية
في
أحدهما موجودا دون الاخر - كان هذا خارجا عن ترجيح الحجة على
الحجة كما هو مورد البحث . والمفروض أن الخبر المخالف للكتاب
ليس فيه مقتضي الحجية ، لان مخالفته للكتاب تشهد بعدم صدوره ،
ومن المعلوم أن إحراز صدوره - ولو تعبدا - مما يتوقف عليه حجية
الخبر ، فالخبر غير الصادر ليس فيه اقتضاء الحجية حتى يرجح على
غيره - أو غيره عليه - في الحجية الفعلية .
وعليه فعد الطائفة الامرة بطرح الخبر المخالف للكتاب - والدالة
على ( أنه باطل
هامش
[ 1 ] الظاهر الاستغناء عن قوله : ( ومنه ) إلى قوله : ( أخباره ) بقوله : ( من
الاخبار ) لورود أكثر إشكالات المقبولة والمرفوعة على ما
عداهما من الاخبار . فالأولى أن يقال : ( ويشهد به الاختلاف الكثير بين
سائر ما دل على الترجيح من الاخبار . مضافا إلى ما فيها من أكثر
الاشكالات المتقدمة ) .