تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
لقوة ( 1 ) احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو ( 2 ) موردها ( 3 ) . ولا وجه معه ( 4 ) للتعدي منه إلى غيره كما لا يخفى ( 5 ) . ولا وجه ( 6 ) لدعوى تنقيح المناط ، مع ( 7 ) ملاحظة أن
شرح
النقل وصدق حديثه . وحينئذ فاعتبار صفة في الناقل للرواية بما هو حاكم وفاصل للنزاع لا يقتضي اعتبارها فيه في مقام نقل الرواية إلى الغير وكونه محدثا . وعليه فالحق ما أفاده المصنف من اختصاص الترجيح بالصفات بباب الحكومة . ( 1 ) تعليل لعدم خلو الاحتجاج بالمقبولة والمرفوعة - على وجوب الترجيح بالمرجحات في مقام الفتوى - عن الاشكال ، وقد مر آنفا توضيح التعليل بقولنا : ( لاحتمال اختصاص الترجيح بتلك المزايا . إلخ ) وضمير ( بها ) راجع إلى ( المزايا المنصوصة ) . ( 2 ) يعني : كما أن مورد الحكومة هو مورد المقبولة والمرفوعة . هذا في المقبولة مما لا إشكال فيه ، وأما في المرفوعة فلم يثبت ورودها في الحكومة وفصل الخصومة ، لان صدرها ( يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ) . ( 3 ) والصواب على ما ذكرناه في الحاشية السابقة إفراد الضمير المؤنث في قوله : ( موردهما ) ليرجع إلى المقبولة . ( 4 ) أي : مع احتمال اختصاص الترجيح بالمزايا بباب الحكومة لا وجه للتعدي عنه إلى غيره ، أعني مقام الفتوى كما هو المقصود هنا . ( 5 ) الظاهر أنه إشارة إلى ضعف الوجه الأول للتعدي وهو كون المستند في التعدي إلقاء خصوصية المورد ، بدعوى : إطلاق الامر بالأخذ بالمزية من غير فرق في ذلك بين الحكم والفتوى . وحاصل وجه الضعف - كما تقدم آنفا - : توقف الاطلاق على عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب ، والمفروض وجوده وهو مسألة الحكومة ، والاطلاق المترتب على مقدمات الحكمة لا يتحقق إلا بتمامية تلك المقدمات . ( 6 ) هذا إشارة إلى ضعف الوجه الثاني للتعدي عن الحكومة إلى مقام الفتوى ، وهو تنقيح المناط الموجب للتعدي عن باب الحكومة إلى منطقة الفتوى . ( 7 ) هذا وجه منع تنقيح المناط ، ومحصله : وجود الفرق بين المقامين المانع عن حصول