عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه ( 1 ) هذا الذيل ، وشموله ( 2 ) لما ( 3 ) في أطرافه ، فان ( 4 ) إجمال ذاك الخطاب لذلك ( 5 ) لا
يكاد يسري إلى غيره مما ( 6 ) ليس فيه ذلك . [ 1 ]
شرح
الاخبار الخالية عنه ، ولا يوجب إجمالها ، لانفصال هذا الذيل عنها وعدم اتصاله بها حتى يصلح لصرفها عن ظاهرها ، فإطلاق الاخبار
المجردة عن هذا الذيل محكم ولا مانع من الاستدلال به لجريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي . هذا محصل الجواب الثاني .
( 1 ) الضمير راجع إلى ( ما ) الموصول المراد به الاخبار التي ليس فيها هذا الذيل ، فإنها تدل على عدم نقض شئ من أفراد اليقين والشك
وإن كان مقرونا بالعلم الاجمالي .
( 2 ) معطوف على ( عموم ) يعني : إلا أن الذيل لا يمنع عن عموم النهي وعن شموله لأطراف المعلوم بالاجمال .
( 3 ) متعلق ب ( شموله ) وضمير ( أطرافه ) راجع إلى المعلوم بالاجمال ، والمراد ب ( ما ) في ( لما ) هو اليقين والشك ، وحاصله : أن الذيل لا
يمنع عن شمول النهي في سائر الأخبار لليقين والشك المتعلقين بأطراف العمل الاجمالي .
ولو سقط الموصول والظرف وقيل : ( وشموله لأطرافه ) لكفى وكان أخصر .
( 4 ) تعليل لقوله : ( لا يمنع عن عموم النهي ) وقد عرفت آنفا تقريبه ، وحاصله :
عدم سراية إجمال الخطاب المقرون بذلك الذيل إلى غيره مما ليس فيه هذا الذيل ، وذلك لظهور الاخبار المجردة عنه في العموم بلا
مانع ، إذ المفروض عدم احتفافه بما يمنع ظهوره في العموم .
( 5 ) أي : لذلك الذيل ، وضمير ( غيره ) راجع إلى ذلك الخطاب وهو المقرون بالذيل .
( 6 ) يعني : من الاخبار التي ليس فيها ذلك الذيل ، فضمير ( فيه ) راجع إلى
هامش
[ 1 ] لا يخلو من تأمل ، فان إجمال الذيل في الاخبار المذيلة وإن لم يوجب