تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية غير
شرح
النهي عن شرب الخمر وأكل الرمان إلى انطباق عنوان المسكر المفروغ عن حرمته وعنوان الحامض المضر بحال المريض عليهما ، وعليه فالمناط في حسن التعليل كون العلة كبرى كلية ارتكازية ، والمعلل من صغرياتها . وعلى هذا فتعليل عدم وجوب إعادة الوضوء في الصحيحة بقوله عليه السلام : ( فإنه لا ينقض اليقين بالشك ) تعليل بأمر مغروس في أذهان العقلاء ، لأجل أن اليقين بما أنه كاشف ذاتي عن الواقع مما ينبغي سلوكه ، والشك حيث إنه محض التحير والتردد لا يجوز البناء عليه لكونه محتمل الضرر ، وهذه الكبرى العقلائية المسلمة طبقها الإمام عليه السلام على الاستصحاب وان زال اليقين وتبدل بالشك . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] لا يخفى منافاة إنكاره لبناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة عند الشك في بقائها مع ما تكرر منه هنا وفي حاشية الرسائل من الاعتراف بكون قضية ( فإنه على يقين ) تعليلا بأمر مرتكز في أذهان العقلاء ، لوضوح عدم التئام هذين الكلامين . ولذا قد يوجه تارة بما في حقائق سيدنا الأستاذ ( قده ) من أن ( المقصود أنه ارتكز في أذهانهم مناسبة العلة للتعليل كسائر التعليلات الارتكازية مقابل التعليلات التعبدية ، مثلا إذا قال : أكرم زيدا لأنه عالم فهو تعليل بأمر ارتكازي ، وإذا قال : أكرم زيدا لأنه طويل ، فالتعليل لا يناسب الارتكاز . بخلاف صفة العلم ، فحيثية اليقين الذي يطرأ على موضوعه الشك مما يرتكز في ذهن العرف والعقلاء صلاحيته للحكم بعدم جواز النقض ) وحاصله : أن المقصود بكون التعليل بأمر ارتكازي لا تعبدي هو : أن مناسبة العلة للتعليل مما ارتكز في أذهان العقلاء ، لا كون العلة بنفسها من المرتكزات الفعلية العقلائية بحيث يكون لهم حكم فعلي بعدم نقض اليقين بالشك ، بل هذا حكم شأني لهم . وأخرى بما في تقرير بعض أعاظم العصر مد ظله من أن ( قاعدة عدم جواز